الشيخ المنتظري

291

كتاب الزكاة

والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ( 1 ) . وعلى هذا فالنصاب الأول مأئة وخمسة مثاقيل صيرفية والثاني أحد وعشرون مثقالا وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ ، وفي الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدّى ما عليه وقد يكون زاد خيرا قليلا .